مجمع التوحيد بميت عساس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عزيزي الزائر في منتدى مجمع التوحيد بميت عساس
اذا كانت هذه زيارتك الاولى لنا يشرفنا انضمامك لاسرة منتدانا
مجمع التوحيد بميت عساس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عزيزي الزائر في منتدى مجمع التوحيد بميت عساس
اذا كانت هذه زيارتك الاولى لنا يشرفنا انضمامك لاسرة منتدانا
مجمع التوحيد بميت عساس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجموعة فتاوى حول الحج

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
على عبد المقصود
المدير العام
المدير العام
على عبد المقصود


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 08/05/2011
الموقع : ميت عساس

مجموعة فتاوى حول الحج  Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة فتاوى حول الحج    مجموعة فتاوى حول الحج  Icon_minitime1الثلاثاء مايو 17, 2011 12:22 pm





مجموعة فتاوى حول الحج  1_2008716_2986






مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)


ما زاد على نفقات الحج عن الغير


السؤال


سأقوم بالحج -إن شاء الله- عن شخص متوفى، وستقوم زوجة
المتوفى بدفع مبلغ لي لمصروفات الحج، في حالة تبقى شيء من هذا المبلغ هل
يجوز لي الانتفاع به أم يتم إرجاعه لزوجة المتوفى؟ نأمل الإفادة وجزاكم
الله خيراً.


الجواب


عليك أن تعمل حسب اتفاقك مع المرأة، فإن كانت أعطتك المبلغ على أن تنفق
منه وتعيد الباقي وجب عليك إعادته، وإن كانت أعطتك المبلغ على أن تنفق منه
لحجك وتنتفع بما بقي فلك ذلك.


الاستئذان في الحج عن الغير


السؤال


أنوي الحج للمرة الثانية، ولي عم على قيد الحياة وغير
قادر مادياً وجسدياً، هل يجوز لي أن أنوي عنه؟ وإذا جاز لي ذلك هل يجب علي
أن أستأذنه؟ وجزاكم الله خيراً.


الجواب


جاء في حديث ابن عباس في المرأة التي سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن
أباها شيخ كبير أدركته فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يثبت على
الراحلة أفتحج عنه؟ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"حجي عنه"
انظر: البخاري(1513)، ومسلم(1334) فلا بأس أن يحج هذا الرجل عن عمه؛ لما
تقدم من الحديث الآنف الذكر، وأما بالنسبة للاستئذان فلا بأس أن يستأذنه
بعد أن يرجع من الحج، فإذا استأذنه فأجازه فإنه يقع فرض الحج، وإن استأذنه
قبل أن يذهب إلى الحج فهذا هو الأحسن والأولى.


الحج والعمرة عن الغير


السؤال


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


لم يسبق لي الذهاب لأداء كل من العمرة أو الحج، وأود
-بإذن الله- أداء فريضة الحج، وأريد أن أؤدي العمرة لي وعمرة لكل من أمي
وجدتي وجدي (المتوفين)- هل يكون الحج هنا حج تمتع أم قران؟ الرجاء الإفادة
مع الشرح.


الجواب


لا بد أن يؤدي المسلم فريضة الحج والعمرة عن نفسه أولاً قبل أن يتطوع بها
عن غيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي لبى عن شبرمة:"حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود (1811) وابن ماجة (2903) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-.


وفي حال الأخت السائلة يجب أن تحج وتعتمر عن نفسها أولاً، وسواء حجت
قارنة أم متمتعة فأي ذلك كافٍ؛ لأن كلاً من النسكين مشتمل على الحج
والعمرة، لكن إن حجت متمتعة فهو أفضل؛ لما ورد فيه من النص، ولأن أعمال
العمرة مستقلة عن الحج، فإذا فرغت من نُسكها فحينئذ لها أن تعتمر عمّن
أرادت، وأما بيان صفة الحج تمتعاً وبيان صفته قراناً فيطول وصفه، ويمكنها
أن تراجع الكتب المؤلفة الواضحة في ذلك، مثل: كتاب (التحقيق والإيضاح
لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) للشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه
الله-، فإن لم يتيسر لها ذلك فيمكنها إعادة السؤال ويأتيها الجواب مبسوطاً
-إن شاء الله تعالى-.


الحج عن المريض بدون علمه


السؤال


أنوي الحج- إن شاء الله- هذا العام عن والد زوجتي، وهو
مريض قعيد الفراش من سنوات طويلة، ويعاني من بتر كامل في الساقين وأصابع
اليدين، مع العلم أنه موسر، وأوصى بمبلغ كبير للحج عنه في حال وفاته، فهل
يجوز لي الحج عنه من مالي الخاص؟ وهل لي أجر، مع العلم أنني قد حججت عن
نفسي من قبل ؟


الجواب


بالنسبة للحج عن الحيّ لابد أن يكون هذا بعلمه وإذنه، فإذا كان أذن لك
بالحج عنه، فإنك تحج عنه وحجك صحيح؛ لأن الحي لا بد من نيته للعبادة،
وكونك تحجُّ عنه دون علمه لا يعتدُّ بهذا، وأما كونه أوصى أن يحج عنه،
فهذا ما دام على قيد الحياة التفاهم معه سهل وميسور، وخاصة مع سهولة
الاتصال في هذا الزمن، فإذا أذن لك أن تحج عنه فحج عنه، وحجك صحيح- إن شاء
الله.


يحج عن والدته قبل أن يحج عن نفسه


السؤال


والدتي، رحمها الله، توفيت وهي لم تحج، لكنني وعدتها
في أيامها الأخيرة بأنني سوف أحج عنها، والآن أنا لم أحج فرضي، أي لم أحج
حتى الآن، وأنوي إن شاء الله أن أوكل شخصًا للحج عن والدتي من مالي، فهل
يجوز أن أوكل شخصًا آخر للحج عن والدتي لأنني لم أقضِ فرضي؟ وجزاكم الله
خيرًا.


الجواب


أولاً: ابدأ بنفسك، ثم بعد ذلك بوالدتك، فهذا المال إذا كنت تستطيع أن
تحج به وليس هناك عائق يعوقك فاصرف هذا المال لحجتك وحج عن نفسك، فإذا
أبرأت ذمتك فحج عن والدتك، أما إذا كان الإنسان لا يقدر على الذهاب إلى
مكة لأمر يعوقه وعنده مال فلا بأس أن يدفع هذا المال لمن يحج عن والدته
بشرط أن يكون قادرًا على تحصيل المال إذا أراد الحج، فإذا كان يطمع أن
يحصل المال من راتب أو من تجارة أو من غلة مزرعة وهو الآن لا يقدر فلا بأس
أن يدفع هذا المال لمن يحج عن والدته، ويدل لذلك ما رواه ابن عباس، رضي
الله تعالى عنهما، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمها ماتت
ولم تحج أفأحج عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا..." الحديث. أخرجه البخاري (1852).


كذلك أيضًا حديث الخثعمية أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا
رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا
يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نَعَمْ". أخرجه البخاري (1854) ومسلم (1334).


العمرة عن المنتحرة


السؤال


هل يجوز عمل عمرة لمن انتحرت؟


الجواب


المنتحرة عاصية بفعلها، ومرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب؛ لحديث ثابت بن
الضحاك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل
نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم" رواه البخاري (1363) ومسلم (110) من
حديث ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه-.


بيد أن معصيتها لا تخرجها من الدين، فهي مسلمة ما أقامت فرائض الدين،
وعليه فيجوز لك أن تعتمر عنها، لعموم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن
النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال:"من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي. قال:"حججت عن نفسك؟" قال: لا، قال:"حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود (1811) وابن ماجة (2903).


العمرة عمن مات على التصوف


السؤال


جدي لوالدي مات وهو منتسب لطريقة صوفية منتشرة في
بلادنا جهلاً، وكان من أتباعها، وقد قمت بأداء العمرة عنه، ونستغفر الله
له، ما حكم ما نقوم به حياله؟.


الجواب


أصحاب الطرق الصوفية على ما فيهم من بدع ومنكرات إلا أن الأصل فيهم أنهم
مسلمون، وعليه فما قمت به من أداء العمرة والاستغفار لجدك لوالدك هو عمل
جائز لا بأس به ولك أجر البر به، لكن الأفضل أن تعتني بالدعاء والاستغفار
له، أما الأعمال الصالحة فتجعلها لنفسك، وذلك تمشياً مع ما أرشد إليه
النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم (1631)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- فالمشروع للمسلم أن يدعو لوالديه.


هل يرمي عن والدته وهو غير حاج


السؤال


السلام عليكم.


مقيم في المملكة، وسوف أرافق والدتي في حجها هذا
العام، ولكني لا أنوي الحج، فهل يجوز لها أن توكلني في رمي الجمرات خاصة
يوم الثاني عشر؟


الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.


يجب أن يكون المتوكل عن غيره في رمي الجمرات متصفًّا بالحج، أي: حاجًّا،
أما من سيرافق أمه ولكنه لن يحج، وإنما هو مرافق لها فقط، نقول:


هذا حرمان، فيا أخي- جزاك الله خيرًا- ما دمت ستمشي مع حجاج بيت الله
الحرام فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، وفيما يتعلق بالمبيت في مزدلفة، وفيما
يتعلق بالطواف والسعي، وفيما يتعلق بسائر أحكام الحج، ومناسكه، فيجب على
أخينا ألا يحرم نفسه من هذا الخير، وإن كان قد حجَّ سابقًا فهو الآن ماش
مع إخوانه، فينبغي أن يكون في مشيه مع إخوانه الحجاج متصفًا بما يتصفون به
من النسك.


وخلاصة القول عن سؤاله نقول: لا يجوز لك أن تتوكل عن أمك، والحال أنك غير متصف بنسك الحج.


هل أعتمر عن شخص قادر


السؤال


هل يصح أن أعتمر بالإنابة عن شخص يستطيع لكنه منشغل بأمور الدنيا


الجواب


أولاً : أود أن أنبه السائل وغيره ، أن العمرة أو الحج أو غيرها من أنواع
العبادة ، هي قربى يتقرب بها إلى الله - تعالى - ، فينبغي للإنسان أن
يحرص على أدائها ، ولا يتهاون في أداء العبادات التي تنفعه في دينه ودنياه
، وتكون سبباً في الفوز بالآخرة ، لا ينشغل عنها بأمور الدنيا ، فأمر
الدنيا محدود مهما طال بالإنسان العمر ، فإن أنفاسه معدودة ، وأيامه
محدودة ، وعليه ألاّ يكون همه الدنيا، وينشغل بها عمّا ما هو حياة باقية،
ونعيم دائم، أو شقاء وتعاسة وعذاب دائم .


أما بالنسبة لأن يؤدي الإنسان العمرة أو الحج عن غيره فإن هذا جائز،
بشروط؛ أن يكون الشخص عاجزاً عن القيام بهذه العبادة بنفسه ، وتكون هذه
العبادة التي سيقوم بها النائب، حج الفريضة أو عمرة الفريضة ، أما إذا كان
الإنسان قد سبق أن أدى الفريضة بنفسه، وأراد أن ينيب غيره لأداء حج أو
عمرة تطوع فإن بعض أهل العلم أجازوا ذلك ، وعلى كلٍ أنصح السائل وغيره ،
أن يقول لهذا الإنسان المنشغل بالدنيا: ينشغل بأمر الآخرة، وكون الإنسان
يترك شيئاً من أمر الدنيا لأجل الانشغال بأمر الآخرة ، هذا هو المكسب
والمغنم، وأسأل الله - تعالى - التوفيق للجميع .


أجرة النيابة في الحج


السؤال


النفقة التي يأخذها النائب، هل تسمى رزقاً، فتدخل فيما
يذكره الحنابلة وغيرهم من جواز أخذ الرزق على الحج، وإذا كان بينهما فرق،
فما هو؟، وما دليل أهل العلم على جواز أخذ الرزق على الحج من كتاب أو
سنة؟ وآمل أن يكون الجواب فيه إحالة على المرجع جزء وصفحة.


الجواب


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:


أن ما يأخذه النائب في الحج لا يسمى رزقاً، وإنما هو أجرة يحج بها، وينفق بها على نفسه، هذا أولاً.


ثانياً: أن الرزق: هو ما يدفع من بيت المال لمن عمل في مصالح المسلمين، وليس عوضاً، أو أجرة.


ثالثاً: أن كل من عمل عملاً متعدياًّ يتعلق بمصالح المسلمين، فله حق في
بيت المال، ومن ذلك ما يأخذه القضاة والأئمة، والمؤذنون، والدعاة،
والمدرسون في بلادنا الآن.


رابعاً: أن مذهب الحنابلة - رحمهم الله - عدم جواز أخذ الأجرة على
النيابة في الحج، والأذان، والإقامة، والإمامة، وتعليم القرآن ونحوه، وفي
مذهبهم قول بجواز ذلك للحاجة، اختاره شيخ الإسلام وغيره.


خامساً: أن القول بعدم جواز الحج عن الغير بأجرة سوف يسد باب النيابة؛ لأن عمل الناس الآن على القول بالجواز، ولا يسعهم إلا ذلك.


سادساً: أن المستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فإن من حج ليأخذوا حرم الأجر في الآخرة.


سابعاً: أنه يشترط لصحة ذلك وجوازه أن يريد بذلك نفع الغير الذي استأجره، لا أن يريد بهذه القربة التعبد لله -تعالى-.


ثامناً: أنه لا يجوز لأحد إذا كان قادراً أن يوكّل من يحج عنه، لا فرضاً،
ولا نفلاً، لأن السنة إنما جاءت بالحج عمن مات قبل أداء الفريضة، أو من
كان عاجزاً عنها عجزاً لا يرجى زواله، ثم قاس كثير من الفقهاء على ذلك
العاجز عن أداء النفل، بينما ذهب أهل التحقيق إلى أن إلحاق النفل بالفرض
في ذلك لا يصح؛ لأن الفريضة لازمة لا بد منها، بخلاف النفل، والأصل في
العبادات منع التوكيل فيها؛ لأن ذلك يفوت مقصودها، وهو التذلل لله -تعالى-
والتعبد له، وعليه فإنهم قالوا: يقتصر على ما ورد - والله أعلم-.


تجاوز الميقات


السؤال


أنا من أهل المدينة، وقد ذهبت إلى جدة للسياحة عدة أيام ، وقد عقدت العزم أن أنوي العمرة من جدة .فما حكم تجاوزي الميقات؟


الجواب


إن كنت عقدت العزم على أداء العمرة حينما وصلت إلى جدة فلا شئ عليك . و
إن كنت نويت العمرة و أنت في المدينة، وتجاوزت الميقات من غير إحرام ، ثم
أحرمت من جدة؛ فأكثر أهل العلم على أن عليك ذبح في مكة، ويوزع على
فقرائها.


وعلى المسلم أن يؤدي نسكه على أتم الوجوه وأكملها .


أحرمت بالحج من مكة


السؤال


شخص من سكان جدة أراد الحج مفرداً، ذهب إلى مكة، ومن
هناك لبس الإحرام، ونوى الحج ثم أتم النسك، هل عمله هذا صحيح؟ أفتونا
مأجورين، وجزاكم الله خيراً.


الجواب


طالما أنه من أهل جده فميقاته من جدة، وإذا أراد النسك وهو من أهل جدة،
فيجب أن يحرم من بيته، فإذا أحرم من دون ذلك فهو كمن أحرم من دون الميقات
وعليه دم.


عدم لبس المخيط إلا بعد الميقات


السؤال


أريد الحج وكما هو معروف أنه لا يسمح بالحج إلا
بالتصريح, ولا يعطى من أراد الحج إلا عن طريق حملة، ولا يوجد لدي من المال
ما أحج به مع حملة ويمكنني أن أحج مع بعض أصحابي بربع المبلغ الذي تطلبه
الحملة, فهل يجوز لي الذهاب للحج؟ وإذا منعت من الدخول أن ألبس المخيط من
أجل تجاوز نقطة التفتيش, ومن ثم أتحمل فدية المحظور, وهل يجوز لي الاشتراط
ثم أحل عند الإحصار؟ وإذا تجاوزت التفتيش, أحرمت بنية جديدة. أفيدونا
جزاكم الله خيراً.


الجواب:


إذا لم تكن حججت الفريضة فيجوز لك أن تحج مع أصحابك وتحرم من الميقات ولو
لم تلبس ثياب الإحرام فإذا جاوزت المركز لبست ثياب الإحرام وعليك عن لبس
المخيط كفارة أذى صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
من الرز ونحوه أو ذبح شاة.


عدِّي الميقات والرجوع إلى غيره


السؤال


السلام عليكم.


ما حكم من تعدى الميقات ثم لما وصل مكة رجع إلى ميقات غير الذي مر عليه؟


الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.


الواجب على من أراد الحج والعمرة الإحرام من الميقات الذي يمر به، فإن
تجاوزه إلى مكة من غير إحرام ثم رجع إلى الميقات غير الذي مر به فأرجو ألا
بأس بذلك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-:"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن..." رواه البخاري(1524)، ومسلم(1181) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.


ميقات أهل مكة إذا أتوها مسافرين


السؤال


أنا من أهل مكة، وسأسافر قبل الحج بعدة أيام، ثم أعود إلى مكة للحج، فهل يجوز لي الإحرام من بيتي أم يلزمني الإحرام من الميقات؟.


الجواب


إن دخلت مكة وتريد حجاً أو عمرة فيلزمك الإحرام من الميقات ولا تتجاوزه
إلا محرماً، أما إن كنت تريد أهلك وتجلس عندهم، فإذا جاء الحج تحرم من حيث
أنت؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول عن المواقيت:" هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة" البخاري (1529) ومسلم (1181) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.


إحرام الطيار من جدة


السؤال


بسم الله الرحمن الرحيم.


شيخنا، أنا أعمل ربانا للطائرة، وأحيانا نذهب إلى جدة
ونبقى فيها يومين أو ثلاثة، ثم بعدها نأخذ الطائرة لنرجع بالركاب إلى
بلدهم، وفي إطار عملنا لا يمكننا أن نحرم من الميقات، ونحن نسوق الطائرة،
ومن أجل اغتنام مدة مكوثنا في جدة للقيام بعمرة، نحرم من جدة ونعتمر، فهل
عمرتنا صحيحة؟ وهل علينا دم؟ وهل علينا أن نذهب إلى الميقات للإحرام؟ علما
بأنه شئ صعب بالنسبة لنا.


عاجل جدا جدا، جزاكم الله خيرا، وجعلكم في الفردوس الأعلى مع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام.


الجواب


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:


فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين وقت المواقيت قال: فَهُنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة"
البخاري (1526) واللفظ له، ومسلم (1181) فكل من أراد الحج أو العمرة ومرّ
بالميقات فيلزمه أن يحرم، وإذا كانت المشقة عليك في التجرد من المخيط،
فيمكن أن تستبدل الإحرام قبل وصول الميقات بزمن كافٍ أو في البلد الذي
تسافر منه، ثم تحرم بكلمة، وهي قولك عند الميقات: (لبيك عمرة)
مع نية الدخول في نسك العمرة، والتلبية بالإحرام بها. وأما إن كانت
المشقة في قيادة الطائرة بلباس الإحرام فإذا نزلت جدة فترجع إلى الميقات
وتحرم منه، وإن لم تفعل فعليك دم؛ شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، ولا
تأكل منها، وهذا كله إذا كنت جازماً بنية العمرة حال مرورك بالميقات، فإن
كنت غير ناوٍ، ثم أنشأت النية في جدة، أو متردد وجزمت بها في جدة، فإنك
حينئذ تحرم منها، ولا شيء عليك. والله تعالى اعلى أعلم

.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tawhid-mosque.ahladalil.com
الدكتورمحمدالسباعى
مشرف قسم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
مشرف قسم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
الدكتورمحمدالسباعى


عدد المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 25/05/2011
الموقع : المحله الكبرى

مجموعة فتاوى حول الحج  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة فتاوى حول الحج    مجموعة فتاوى حول الحج  Icon_minitime1الإثنين مايو 30, 2011 3:47 pm

اللهم اكتب لنا زيارة بيتك الحرام

بارك الله فيك يا على على هذه الفتاوى التى يحتاجها كل مسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tawhid-mosque.ahladalil.com
 
مجموعة فتاوى حول الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجمع التوحيد بميت عساس :: منتدى نصرة رسولنا الحبيب باتباع سنته :: الفتاوى-
انتقل الى: